responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 240

على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.

[٩٠٤]

٩ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

[٩٠٥]

١٠ ـ يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار [١].

[٩٠٦]

١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

[٩٠٧]

١٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

[٩٠٨]

١٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.

[٩٠٩]

١٤ ـ يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليه‌السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.


[١] لا يخفى ان ذكر رواية يونس (١٠) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب.

* ـ ٩٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.

[٩٠٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.

[٩٠٦] ٩٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.

[٩٠٨] ٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست