نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 212
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل أصاب حدا
وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أخروه حتى يبرأ
لا تنكؤها عليه فتقتلوه.
٤ ـ سهل بن
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلامعليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام
أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والخبرين الأولين لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام
فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على
وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله ، وإن اقتضت المصلحة
تأخيرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
١٢٣ ـ باب ان الزاني
إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة
١ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا
جلد ثلاث مرات.