responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 183

فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية [١] لا يورث.

[٦٨٦]

٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٦٨٧ عليه‌السلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

٤ ـ عنه قال : حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام ٦٨٨ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

٥ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال : ٦٨٩ ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها ، ولان الموارثة


[١] الغية بالفتح والكسر الضلال يقال إنه ولد غية أي ولد زنى.

* ـ ٦٨٦ ـ ٦٨٧ ـ ٦٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.

[٦٨٩] التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست