٤ ـ سهل بن
زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت
: كيف
ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به
وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم
داخل بسببها.
٥ ـ الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن
فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
٦ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط
عن مثنى عن يزيد الصايغ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إن النساء لا يرثن
من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له إن : الناس
لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف.
٨ ـ سهل بن
زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة
بياع الزطي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث
[١] الزطي : نسبة لي
بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي.
* ـ ٥٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨
الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت في السند.
[٥٧٣] ٥٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص
٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص ٤٤٦. ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.
[٥٧٧] التهذيب ج ٢ ص ٤١٨
الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ص ٤٤٦.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 152