نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 144
فالوجه في هذه
الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب
جميع العامة ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على أنه إذا كان هناك اخوة يحجبون
الام عن الثلث وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك اخوة يحجبون فإن لها السدس
وإذا احتمل ذلك لم يتناقض ما قدمناه.
٩٠ ـ باب ما يختص به
الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث
به حدث فللأكبر منهم.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله
وراحلته
وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.
٥ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة
عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهماالسلام أن الرجل
إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.