٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية
لوارث
ولا اعتراف.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة
والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين »
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته
عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض
فلا يصلح.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في
كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ،
والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان
* ـ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ ٤٨١
ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 127