responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 127

محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.

[٤٧٧]

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يجوز للوارث وصيته قال : نعم.

[٤٧٨]

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال : جائز.

[٤٧٩]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين »

٧٦ ـ باب عطية الوالد لولده في حال المرض

[٤٨٠]

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز.

[٤٨١]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ، والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان


* ـ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست