responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 108

 

[٤١٠]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.

[٤١١]

٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :

[٤١٢]

٦ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.

ومنها : أن تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ، يدل على ذلك :

[٤١٣]

٧ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

[٤١٤]

٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله


* ـ ٤١٠ ـ ٤١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وهو ذيل حديث.

[٤١٢] ٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.

[٤١٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست