١ ـ الحسن بن
علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن
عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة رجل
من أهل الشرك يتخذها قال : لا بأس.
٢ ـ عنه عن علي
بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير
عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل
من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم
قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم
بولد له فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال : لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك ولا
من أهل الذمة.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لأنهم لا يستحقون
السبي لدخولهم تحت الجزية ، والخبران الأولان تناولا من كان في دار الحرب ولا
تنافي بينهما على حال.
٥٦ ـ باب من باع من
رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ