responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 63

من الربا ، ولا تسلمه بياع أكفان فان بائع الأكفان يسره الوبا إذا كان ، تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار يسلب الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال شر الناس من باع الناس.

[٢٠٩]

٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست ابن أبي منصور الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شئ أسلمه فقال : أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس ، لا تسلمه سبا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ، قال فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن السبا قال الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، وأما الصائغ فإنه يعالج زين [١] أمتي ، وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه ، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، وأما النخاس فإنه أتاني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس.

قال محمد بن الحسن الطوسي : هذان الخبران على ضرب من الكراهية لما تضمنا من التعليل من أن من يعاني هذه الأشياء لا يسلم فيها من أمور مكروهة مثل تمني الموت أو غلاء السعر والربا وما أشبه ذلك ، فأما من يثق من نفسه بأنه يسلم من ذلك ويؤدي فيه الأمانة فلا بأس بذلك والذي يدل على ذلك :

[٢١٠]

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي فقال له عليه‌السلام : وما بأسه كل شئ مما يباع إذا اتقى الله عزوجل فيه العبد فلا بأس.


[١] نسخة في المطبوعة و ج ود ( رين ) بالمهملة.

[٢٠٩] التهذيب ج ٢ ص ١٠٩ الفقيه ص ٢٦٨.

[٢١٠] التهذيب ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ وفيه أعالج الدقيق.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست