responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 60

[١٩٦]

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الحجام؟ فقال : ألك ناضح؟ فقال له : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكله.

[١٩٧]

٨ ـ عنه عن القاسم عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام فقال : إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : له هل لك ناضح؟ قال : نعم : فاعلفه ناضحك.

فالوجه في كراهية ذلك ما تضمنه الخبر الأول من تعيير الناس بعضهم بعضا بذلك وإن لم يكن محظورا.

٣٥ ـ باب أجر النائحة

[١٩٨]

١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.

[١٩٩]

٢ ـ أما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية إنما توجهت في الخبر الأول إلى من يشترط الاجر ويقول الأباطيل ، يدل على ذلك :

[٢٠٠]

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فإن كان حلال وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عزوجل بالفرج فقال : لها


[١٩٦] ١٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧.

[١٩٨] ١٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٨.

[٢٠٠] التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٦٠.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست