responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 32

الثقة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

[١٠٧]

٣٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق.

قال محمد بن الحسن : ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال.

١٨ ـ باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى

[١٠٨]

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

[١٠٩]

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

[١١٠]

٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة رجل


[١٠٧] التهذيب ج ٢ ص ٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.

[١٠٨] التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥١.

[١٠٩] ١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست