responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 314

عليهما‌السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ.

[١١١٨]

٨ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.

[١١١٩]

٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[١١٢٠]

١٠ ـ علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما ، فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا؟ قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن لبن؟ قال : فقال لي ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن.

فالوجه في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، ولو لم نحمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الاخبار التي تضمنت أن ذلك غير واقع وأن ذلك شئ كان يخص النبي عليه‌السلام ، وأن ذلك شئ كان يرويه أبي عن عائشة وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ ، ولم يمكنا


[١١١٨] ١١١٩ ـ ١١٢٠ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٤.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست