٢٩ ـ عنه عن
صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تجوز
شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة
والنفساء.
٣٠ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن
النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في
الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة
واحدة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للانسان أن يصوم عند شهادة المرأة
استظهارا ولا ينوي صوم شهر رمضان بل يصوم على أنه من شعبان فإنه لا يأمن على
أن يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال.
٣٢ ـ عنه عن
القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء
في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
٣٣ ـ محمد بن
أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.