٤ ـ عنه عن
محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته
لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم
لا تترك المرأة بغير زوج.
٥ ـ عنه عن عبد
الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي
حمزة أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال :
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
٦ ـ قال الحسن
بن سماعة وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟
فقال : نعم فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على
غير
السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس
قلت : فأيش روى؟ قال : روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام أنه
قال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس.
٧ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن
يعقوب عن عبد الا على عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق
امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته بذلك.
٨ ـ عنه عن
معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق
قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام قال فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.