نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 291
ابن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : المطلقة ثلاثا ترث
وتورث ما دامت في عدتها.
فهذا الخبر
يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه
يقع بها واحدة وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة ، والوجه الثاني : أن يكون
مخصوصا بالمريض لان المريض متى طلق فإنه تثبت الموارثة بينهما وإن كانت التطليقة
باينة على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
١٧٠ ـ باب أن المخالف
إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق
كان ذلك واقعا
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى
أبي جعفر الثاني عليهالسلام مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه : ( فهمت ما ذكرت
من أمر أبنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه
بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه
لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه
فإنه إنما
نوى الفراق بعينه ).
٢ ـ عنه عن
الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرضا
عليهالسلام بعض العلويين ممن كان يتنقصه فقال : أما أنه مقيم على
حرام قلت جعلت
فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لأنه قد طلقها قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها
وذلك دينه فحرمت عليه.