نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 246
فليس هذا الخبر
منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال : إذا علم أنها كانت زنت كان
له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع
الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون
والعفل [١].
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص
والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
٥ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل
يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها
المهر
[١] العفل : لحم
ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد
الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.
[٨٨٠] ٨٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص
٢٣٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩.
[٨٨٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ بسند
آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما
في الوافي.