نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 201
وظاهر قوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » لكنا نحرم ذلك
أيضا إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ،
ويزيد ما قدمناه تأكيدا :
٨ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن
يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة
من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن
فحلين فلا بأس بذلك.
والذي يدل على
ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على
ما قدمناه :
٩ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح
قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام امرأة أرضعت بعض ولدي
هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت
بمنزلة ولدك.
١٠ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رضع الرجل من لبن
امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان
أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من
غير المرأة التي أرضعته.