responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 197

أبي الحسن عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب : قليله وكثيره حرام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم ويزيد عليه فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فإنها تحرم ، ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية لأنه مذهب بعض العامة.

[٧١٢]

١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام أنه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل أبدا.

فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول سواء.

[٧١٣]

١٨ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون طرفا للرضاع لا أن يكون المراد به المدة المراعاة في التحريم فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وإنما قلنا لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم ، يدل على ذلك :

[٧١٤]

١٩ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال : سألت ابن فضال ابن بكير عن المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله


[٧١٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.

[٧١٣] ٧١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست