نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 195
ابن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغلام يرضع
الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال : إذا
كانت متفرقة فلا.
فلا يدل هذان
الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من
حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته
لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل
الخطاب ، ويدل عليه أيضا :
٩ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فتحرم
عشر رضعات؟ قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
١٢ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن
بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم
والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه.