نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 192
الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين
عليهالسلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي
أربعة أشهر
وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم
لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها
وردوا عليه ماله.
١ ـ الحسن بن
محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : ليس
للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى
مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا
عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟
قال : نعم.
فلا ينافي
الرواية الأولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لأنه
متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الأول ، ومتى لم يدخل بها
ومات كان العقد باطلا.