١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر
عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج
امرأة أخرى
فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا
يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو
لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها
أمها
فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له
نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر
عليهالسلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال
: يمسك أيتهما
شاء ويخلي سبيل الأخرى.
فلا ينافي ما
تقدم من الاخبار لان قوله : « يمسك أيتهما شاء » محمول على أنه إذا أراد
إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق
الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.
١١١ ـ باب أنه إذا طلق
الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال