١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهالسلام عن رجل كانت له جارية وأعتقت
فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام
وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
٢ ـ أبو عبد
الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن
يطأها؟ قال : لا.
٣ ـ عنه عن
حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب
منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله تعالى : (وربائبكم
اللاتي في حجوركم).
٤ ـ عنه عن
حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم
قال قلت : له رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن
يتزوج بابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام.