نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 159
فالوجه في هذا
الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الأولين سواء على أن محمد بن إسحاق
ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له : ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون
الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله ، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهالسلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى
أمها أو ابنتها قال : لا تحل له.
٢ ـ البزوفري
عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار
ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يكون عنده
المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف
ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فلا تنافي
الاخبار الأولة لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له
وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام
دون الوطي ، ويكون قوله عليهالسلام : « وليست بمنزلة الحرة » معناه أن هذه ليست
بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس
[٥٧٥] التهذيب ج ٢ ص ١٩٣
الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو جزء من حديث.
[٥٧٦] ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ التهذيب
ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢
ص ٣٨ وهو جزء من حديث.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 159