٣ ـ وعنه عن
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد
ابن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع؟
قال : لا ولا من السبعين.
٤ ـ عنه عن
الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن
عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ذكر له المتعة أهي من
الأربع؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
٥ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد
الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة قال : ليست من الأربع
لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة.
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن
ابن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن المتعة
قال : هي أحد الأربع.
[٥٣٥] ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ التهذيب
ج ٢ ص ١٨٨ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الأخير الصدوق
في الفقيه ص ٣٢٨.