٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضيل بن كثير المدائني
عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام إن امرأة كانت معي في
الدار ثم إنها زوجتني نفسها فأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من
رجل آخر فما تقول؟ فكتب التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون
تزويج متعة ببكر أستر على نفسك واكتم رحمك الله.
ومنها : أن
يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال :
يكره للعيب على أهلها.
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام
أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم إن الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن
).
٣ ـ عنه عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز
للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم إذا كان بإذن
أهلها إذا رضيت الحرة قلت : فإن أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.