٣ ـ عنه عن
جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم لا
بأس به
له ما أحل له منها.
٤ ـ عنه عن
محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن
مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب
منها فإذا خرجت فارددها إلينا.
٥ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها
قال : هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلت له.
٦ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته
قال : نعم له ما أحل له منها.
٧ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة أحلت لي فرج جاريتها فقال : ذلك لك قلت :
فإنها كانت تمزح فقال : كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.
[٤٨٦] ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ـ التهذيب
ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩.
[٤٨٩] ٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب
ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٨.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 136