responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 95

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ فلم يبزقه وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من رمضان متعمدا.

٤٩ ـ باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام

[٣٠٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.

[٣٠٧]

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال : نعم ، ويذوق المرق ويزق الفرخ.

[٣٠٨]

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال : لا بأس ، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال : لا بأس به ، والطير إن كان لها.

[٣٠٩]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال : لا.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك ، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.

٥٠ ـ باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

[٣١٠]

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن


[٣٠٦] ٣٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٠.

[٣٠٨] ٣٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٠ الكافي ج ١ ص ١٩٤.

[٣١٠] التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ص ١٣٥.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست