٢ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا
عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال : نعم ،
ويذوق
المرق ويزق الفرخ.
٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ
القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال : لا بأس ، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي
صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال : لا بأس به ، والطير إن كان لها.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال : لا.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى
ذلك ، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام
أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.