نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 89
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك
رواية العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه في
تأخير النبي صلى الله عليه آله الغسل عمدا لعذر إما من برد أو لعوز الماء وانتظاره
أو لغير ذلك وذلك سايغ عند الاضطرار على ما بيناه.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن
أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم قال : لا بأس به
إنه ليس بطعام يؤكل.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك
أم لا يسوغ
له ذلك؟ فقال : لا يكتحل.