responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 89

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك رواية العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه في تأخير النبي صلى الله عليه آله الغسل عمدا لعذر إما من برد أو لعوز الماء وانتظاره أو لغير ذلك وذلك سايغ عند الاضطرار على ما بيناه.

٤٤ ـ باب حكم الكحل للصائم

[٢٧٨]

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.

[٢٧٩]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكحل للصائم قال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.

[٢٨٠]

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم.

[٢٨١]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل.

[٢٨٢]

٥ ـ وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على كحل فيه مسك أو شئ له رايحة حادة ربما تدخل الحلق فإنه يكره ذلك يدل على ذلك :


[٢٧٨] ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.

[٢٨١] ٢٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست