٢ ـ عنه عن
القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال : ليس عليه شئ وإن أمذى فليس
عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر ربه
استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر
ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
فهذا خبر شاذ
مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون
خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام
أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له
أن يحتقن.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليهالسلام ما تقول في التلطف [١] يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب
لا بأس بالجامد.
[١] في ج والمطبوعة (
الناطف ) وفى الكافي ( اللطف ) و ( التلطف ) هو ادخال الشئ في الفرج مطلقا.
* ـ ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ـ التهذيب ج ١
ص ٤٢٩ واخرج صدر الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣٥
باختلاف يسير.
[٢٥٦] ٢٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص
٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٥.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 83