responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 83

عليه‌السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال : وقال ( لا تباشروهن ) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

[٢٥٤]

٢ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال : ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

[٢٥٥]

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر ربه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.

فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.

٤١ ـ باب حكم الاحتقان

[٢٥٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

[٢٥٧]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام ما تقول في التلطف [١] يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد.


[١] في ج والمطبوعة ( الناطف ) وفى الكافي ( اللطف ) و ( التلطف ) هو ادخال الشئ في الفرج مطلقا.

* ـ ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ واخرج صدر الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣٥ باختلاف يسير.

[٢٥٦] ٢٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٥.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست