responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 7

عن بعض أصحابنا إنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

[١٥]

٣ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.

[١٦]

٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام أنهما قالا [١] : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.

٣ ـ باب زكاة الحلي

[١٧]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف.

[١٨]

٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا.

[١٩]

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي اعارته.


[١] في المطبوعة ود ( أنه قال ).

* ـ ١٥ ـ ١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ واخراج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦ وليس في السند عن أبيه.

[١٧] ١٨ ـ ١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ الكافي ج ١ ص ١٤٦ وفى الأخير عاريته.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست