٣ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المال الذي
لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.
٤ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام أنهما قالا [١] : ليس على التبر زكاة إنما هي
على الدنانير والدراهم.
فأما ما قدمناه
في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في
الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار
مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا
وإن بلغ مائة ألف.