١٠ ـ محمد بن
يزيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام
فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم
وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل أحدا منكم في حل.
١١ ـ وروى
إبراهيم بن سهل بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام
إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني
من
عشرة ألاف درهم في حل فإني أنفقتها فقال : له أنت في حل فلما خرج صالح قال :
أبو جعفر عليهالسلام أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم
وفقرائهم
وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول
لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
فالوجه في
الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمهالله وهو أنه
ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة
التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهالسلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد
في الأموال ، وما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال ،
والذي يدل على هذا المعنى.
١٢ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن
مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليهالسلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة
قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من
المعاني ، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ، وسأفسر لك بقيته إن شاء الله
[١٩٦] ١٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص
٣٩٠ الكافي ج ١ ص ٤٢٦. ـ ١٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩٠.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 60