responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 51

والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

٢٧ ـ باب مستحق الفطرة من أهل الولاية

[١٧٠]

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب : إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.

[١٧١]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.

[١٧٢]

٣ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن تحمل على من لا يعرف منه النصب ويكون مستضعفا ويكون ذلك مع فقد أهل المعرفة فأما مع وجودهم فلا يحل ذلك ، والذي يدل على ذلك :

[١٧٣]

٤ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال وقال : أبوه عليه‌السلام هي


[١٧٠] ١٧١ ١٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

[١٧٣] التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست