١٤ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو صاع من
تمر ، أو صاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال :
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر
بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
٢ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد
الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يدي أبي
جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ،
وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة
أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال :
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي
بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن
والأقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك [١]
ويزيده بيانا :
[١] المظنون قويا
ابدال الستة بالأربعة وهو أوفق لتقييدها بالمدني كما نبه عليه في الوافي.
* ـ ١٦١ ـ ١٦٢ ـ التهذيب ج ١
ص ٣٧٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.
[١٦٣] التهذيب ج ١ ص ٣٧٢
الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ١٤٩.