responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 329

[١١٦٦]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.

فالوجه فيه أن نحمله على من حج على طريق العراق وقد روي أنه يفعل أيهما شاء.

[١١٦٧]

٣ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الممر بالمدينة في البدأة أفضل أو في الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أية كان.

٢٢٧ ـ باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا

[١١٦٨]

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ فقال : هو أقضى للدين.

[١١٦٩]

٢ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله عليه‌السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك لا تحج؟ استقرض وحج.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من له ما يرجع إليه فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن يستقرض ويحج لان الحج ما وجب عليه ، يدل على هذا التفصيل :

[١١٧٠]

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة


[١١٦٦] التهذيب ج ١ ص ٥٧٢ الكافي ج ١ ص ٣١٥ الفقيه ص ٢١٨.

[١١٦٧] ١١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٦.

[١١٦٩] ١١٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٥ والصدوق في الفقيه ص ١٩٦.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست