نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 328
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على ضرب من
الاستحباب ، والآخر أن نحملهما على من كانت عمرته متعة فإنه لا يجوز له أن يخرج
لأنه مرتهن بالحج على ما تضمنه الخبران ، وليس في الخبرين أن العمرة كانت مفردة
أو كانت التي يتمتع بها إلى الحج بل هي مجملة ونحن نحملها على هذا التفصيل لئلا
تتناقض الاخبار ، يدل على هذا المعنى :
٥ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من أين افترق
المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث
شاء وقد اعتمر الحسين عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق
والناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
٦ ـ وروى محمد
بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن
علي عليهالسلام قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بعمرة في أشهر
الحج له
أن يرجع؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة
حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك.
فبين عليهالسلام في هذا الخبر أنه لم يجز له ذلك لأنه أحرم للحج وهذا لا
يكون
إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج على ما بيناه.
٢٢٦ ـ باب أن البدأة بالمدينة أفضل لمن حج على طريق العراق