نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 322
حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، وإن كان ينوي الحج
عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض
حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
٩ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى
عليهالسلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال
: إن كانوا
صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة
للذي حج.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن
الرجل قال : لا بأس.
قال محمد بن
الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن
الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو
كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن
مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا
كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.
فشرط في جواز
حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت