٦ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فإذا شيخ
كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له : إن ظن أن
يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها
حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
١ ـ موسى بن
القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر
الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع
إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
٢ ـ عنه عن
محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال
:
له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له
كيف يصنع بإحرامه؟ قال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ،
فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى
الناس بمنى وليس منهم في شئ وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.
[١٠٨١] ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ١
ص ٥٢٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦
والصدوق في الفقيه ص ٢١٠.