٣ ـ وعنه عن
عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة
عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال :
الحكم
عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليهالسلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين
فقال : أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ارم في كل يوم عند زوال
الشمس وقل وذكر الدعاء.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.