٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح
وحلق فقال :
لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليهالسلام كان يكره
ذلك وينهى عنه ، فقلنا له إن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان
أحب إلي.
١٩٩ ـ باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء
وقد بينا في
البابين الأولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا
النساء ، فمن ذلك رواية منصور بن حازم المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق
فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب ، يدل أيضا على ذلك لأنه إذا حل له قبل
الطواف فبعد الطواف أولى.
١ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف
طواف النساء؟ فقال : لا.
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.