٧ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ
إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب.
١٩٨ ـ باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب
قد مضى طرف من
الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
١ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال
:
نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ،
قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف
بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ، قيل له فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا.
٣ ـ وعنه عن
صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور
بالبيت فقال :
بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى
بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه
شئ؟ قال : لا.