responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 289

المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط ، وإنما لا يحل استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على هذا التفصيل :

[١٠٢٤]

٧ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب.

١٩٨ ـ باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب

قد مضى طرف من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول ، ويزيد ذلك بيانا :

[١٠٢٥]

١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.

[١٠٢٦]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا.

[١٠٢٧]

٣ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا.


[١٠٢٤] ١٠٢٥ ـ ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست