نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 284
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، لان
تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن
من ذلك ، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في
جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام جعلت فداك ،
إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال : إن رسول الله
صلىاللهعليهوآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا
رسول الله
ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه
إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله : حرج لا حرج.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، وإنما لا يجوز
فعل ذلك على طريق العمد ، يدل على ذلك :