٢ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الاهاب [١] فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا
تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تعطى جلالها وجلودها
وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ
منه عن الحرم؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه
قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه
أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم.
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ،
ويجوز أن يكون إنما أباحه عليهالسلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟
قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن
ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم
يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى