responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 262

ثلاثة أيام فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه ويستحب له أن يقضي عنه الكل.

١٧٨ ـ باب المملوك يتمتع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا

[٩٢٣]

١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن فضال عن أبي بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ).

[٩٢٤]

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع؟ فقال : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم.

[٩٢٥]

٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

[٩٢٦]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.

فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن يكون ذلك إخبارا عن مساواته الحر في كمية ما يجب عليه وإن كان الذي يلزم المملوك على جهة التخيير على صاحبه ، لأنه إن شاء أهدى عنه وإن شاء أمره بالصوم ويكون إذا أمره بالصوم يلزمه من الصوم مثل ما يلزم الحر من صيام عشرة أيام ولا يجري ذلك مجرى الظهار الذي يلزمه فيه نصف ما يلزم الحر ، وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي


[٩٢٣] ٩٢٤ ـ ٩٢٥ ـ ٩٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست