٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : ينبغي للامام أن يقف يجمع حتى تطلع الشمس وسائر
الناس إن
شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا.
فالوجه في هذا
الخبر رفع الحرج عمن فعل ذلك والخبران الأولان محمولان على
ضرب من الاستحباب.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الغسل إذا رمي الجمار فقال : ربما
فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
٢ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت
على طهر.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن جعفر عن أبي غسان
حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رمي الجمار على غير طهر قال :
الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر
أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر عليه.
فالوجه في هذا
الخبر الجواز والخبر الأول محمول على الفضل والاستحباب.