٦ ـ عنه عن
صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم
التروية
ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.
٧ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : على
الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف [١] ويصلي الظهر يوم النفر في
المسجد الحرام.
فالوجه في هذه
الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت ، ولا
تعارض بينها وبين ما قدمناه.
١٧٠ ـ باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين
المغرب والعشاء الآخرة بجمع [٢] فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى
من الليل ما مضى فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين
كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.