٢ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال :
عليها
بدنة يغرمها زوجها.
٣ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة عاجلة زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت
أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟
فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت
أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت
امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال : رحمها الله كانت أفقه منك
عليك بدنة وليس عليها شئ.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
المروزي عن الفقيه عليهالسلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا وطاف
بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة فقد
حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.
فليس بمناف لما
ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذي ليس له
الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر
ذلك