٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر
فليس له أن يقصر وليس له متعة.
فهذا الخبر
محمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته
حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن أبي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن
يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف
الحج على أثره.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى
دخل في الحج فقال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
١٦٤ ـ باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا