١ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن
عمار عن بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع أراد أن يقصر
فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى
يريد أن يحلق.
قال محمد بن
الحسن : إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا ، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن
عليه شئ ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال :
إذا كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما
فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما
يهريقه.