١ ـ سعد بن عبد
الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : لا بأس.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : نعم
إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : لا تطف ولا تسع إلا بوضوء.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن
الطواف
لا يجوز بغير وضوء ، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، والوجه الآخر :
أن يكون محمولا
على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت
له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير
وضوء؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
٥ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة
والوضوء أفضل على كل حال.
[٨٣٧] ٨٣٨ ـ ٨٣٩ ـ التهذيب
ج ١ ص ٤٩٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦
بتفاوت يسير.
[٨٤٠] التهذيب ج ١ ص ٤٩٠
الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٩١.