٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي
خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه
طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء.
فلا ينافي ما
قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في
أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء
لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج
سقط عنه
فرضه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة
المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما
العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على
صاحبها طواف النساء.
٥ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن
يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر
هل عليه طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.